برنامج مشاهدة محتويات الانترنت
التصرفاتاعتراض على قيمة تقدير الاراضي
وقت إنجاز الخدمة
3 شهور.
المكان
- المركز الرئيسي: مركز السلطة / عمان.
الرسوم المتوقعة
( 15 ) دينار عن كل قطعة ارض معترض عليها.
- الوصف
- الإجراءات
- الوثائق
- المستفيدين
- ملفات
- ذات صلة
شروط الحصول على الخدمة
لا يوجدملاحظات
لا يوجد
المؤسسات الشريكة:
دائرة الاراضي والمساحة لاحضار سند التسجيل او شهادة تحري ملكيةالإجراءات
- تقديم استدعاء يتضمن اعتراض خطي على قيمة التقدير والمعلنة بجريدتين رسميتين لمدة يومين متتاليين وتسجيله في الديوان المركزي.
- اعداد مذكرة مالية الى وزارة المالية لدفع رسوم بدل الاعتراض من قبل قسم التقدير.
- تدقيق المعاملة ورفعها الى رئيس اللجنة الاستئنافية التابعة لسلطة وادي الاردن .
- اعداد كتاب بالاعتراض على قيمة التقدير من قبل قسم التقدير موجه من عطوفة الامين العام الى رئيس اللجنة الاستئنافية
- صدور قرار قطعي من قبل اللجنة الاستئنافية بالقرار القطعي واعادة القرار الى الاقسام المعنية لتنفيذ مضمون القرار
الوثائق المطلوبة
- بطاقة أحوال مدنية.
- سند التسجيل أوشهادة تحري ملكية من دائرة الاراضي والمساحة
الأشخاص المستفيدين من الخدمة
مالكي الأراضي ضمن صلاحية سلطة وادي الأردن والتي تم تقديرها.ملفات مفيدة
لا يوجد ملفاتخدمات ذات صلة
هل كانت المعلومات مفيدة؟
- ${title}${badge}